انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2109

كتاب البيوع

باب إذا لم يوقت في الخيار، هل يجوز البيع

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

قال النبي ﷺ:

«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر وربما قال أو يكون بيع خيار»

السند · 5 رواة

  1. أبو النعمان
  2. حماد بن زيد
  3. أيوب
  4. نافع
  5. ابن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة