انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2200

كتاب البيوع

باب شراء الطعام إلى أجل

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلف فقال لا بأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة