انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2234

كتاب البيوع

باب بيع المدبر

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

سمعت النبي ﷺ يقول:

«إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر»

السند · 5 رواة

  1. عبد العزيز بن عبد الله
  2. الليث
  3. سعيد
  4. أبيه
  5. أبي هريرة رضي الله عنه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة