انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 2671

كتاب الشهادات

باب إذا ادعى أو قذف، فله أن يلتمس البينة، وينطلق لطلب البينة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن ابن عباس رضي الله عنهما:

أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك ابن سحماء فقال النبي ﷺ البينة أو حد في ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل يقول البينة وإلا حد في ظهرك فذكر حديث اللعان

السند · 5 رواة

  1. محمد بن بشار
  2. ابن أبي عدي
  3. هشام
  4. عكرمة
  5. ابن عباس رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة