انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 5141

كتاب النكاح

باب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة، فقال: قد زوجتك بكذا وكذا جاز النكاح، وإن لم يقل للزوج: أرضيت أو قبلت

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن سهل بن سعد رضي الله عنه1:

أن امرأة أتت النبي ﷺ فعرضت عليه نفسها فقال ما لي اليوم في النساء من حاجة فقال رجل يا رسول الله زوجنيها قال ما عندك قال ما عندي شيء قال أعطها ولو خاتما من حديد قال ما عندي شيء قال فما عندك من القرآن قال2 كذا وكذا قال فقد ملكتكها بما معك من القرآن

السند · 4 رواة

  1. أبو النعمان
  2. حماد بن زيد
  3. أبي حازم
  4. سهل بن سعد رضي الله عنه1
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة