انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 1161

كتاب إقامة الصلاة، والسنة فيها

باب ما جاء فيما يستحب من التطوع بالنهار

طريقة القراءة

عن عاصم بن ضمرة السلولي قال:

سألنا عليا عن تطوع رسول الله ﷺ بالنهار فقال إنكم لا تطيقونه فقلنا أخبرنا به نأخذ منه ما استطعنا قال كان رسول الله ﷺ إذا صلى الفجر يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ها هنا يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعا وأربعا قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعا قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين قال علي فتلك ست عشرة ركعة تطوع رسول الله ﷺ بالنهار وقل من يداوم عليها قال وكيع زاد فيه أبي فقال حبيب بن أبي ثابت يا أبا إسحق ما أحب أن لي بحديثك هذا ملء مسجدك هذا ذهبا

السند

  1. علي بن محمد
  2. وكيع
  3. سفيان وأبي وإسرائيل
  4. أبي إسحق
  5. عاصم بن ضمرة السلولي
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة