انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 1581

كتاب الجنائز

باب في النهي عن النياحة

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي1 كثير عن ابن معانق أو أبي2 معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله ﷺ النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة