طريقة القراءة
يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن يحيى بن أبي1 كثير عن ابن معانق أو أبي2 معانق عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله ﷺ النياحة من أمر الجاهلية وإن النائحة إذا ماتت ولم تتب قطع الله لها ثيابا من قطران ودرعا من لهب النار