انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 1799

كتاب الزكاة

باب صدقة الإبل

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة ولا1 في الأربع شيء فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى أن تبلغ تسعا فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان إلى أن تبلغ أربع عشرة فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه إلى أن تبلغ تسع عشرة فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ أربعا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر فإن زادت بعيرا ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين فإن زادت بعيرا ففيها حقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت بعيرا ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين فإن زادت بعيرا ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت بعيرا ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة ثم في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون»

السند · 6 رواة

  1. محمد بن عقيل بن خويلد النيسابوري
  2. حفص بن عبد الله السلمي
  3. إبراهيم بن طهمان
  4. عمرو بن يحيى بن عمارة
  5. أبيه
  6. أبي سعيد الخدري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة