انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2110

كتاب الكفارات

باب من قال كفارتها تركها

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

قال رسول الله ﷺ من حلف في قطيعة رحم أو فيما لا يصلح فبره أن لا يتم على ذلك

السند · 5 رواة

  1. علي بن محمد
  2. عبد الله بن نمير
  3. حارثة بن أبي الرجال
  4. عمرة
  5. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة