انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2348

كتاب الأحكام

باب القضاء بالقرعة

طريقة القراءة

عن زيد بن أرقم قال:

أتي علي بن أبي طالب وهو باليمن في ثلاثة قد وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا ثم سأل اثنين فقال أتقران لهذا بالولد فقالا لا فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم وألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه

السند · 7 رواة

  1. إسحق بن منصور
  2. عبد الرزاق
  3. الثوري
  4. صالح الهمداني
  5. الشعبي
  6. عبد خير الحضرمي
  7. زيد بن أرقم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة