انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2359

كتاب الأحكام

باب من وجد متاعه بعينه عند رجل قد أفلس

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

أن النبي ﷺ قال أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل وقد أفلس ولم يكن قبض من ثمنها شيئا فهي له وإن كان قبض من ثمنها شيئا فهو أسوة للغرماء

السند · 6 رواة

  1. هشام بن عمار
  2. إسمعيل1 بن عياش
  3. موسى بن عقبة
  4. الزهري
  5. أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة