انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2501

كتاب الشفعة

باب طلب الشفعة

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب»

السند · 5 رواة

  1. سويد بن سعيد
  2. محمد بن الحارث
  3. محمد بن عبد الرحمن1 البيلماني
  4. أبيه
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة