انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2533

كتاب الحدود

باب لا يحل دم امرئ مسلم، إلا في ثلاث

طريقة القراءة

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف:

أن عثمان بن عفان أشرف عليهم فسمعهم وهم يذكرون القتل فقال إنهم ليتواعدوني بالقتل فلم يقتلوني وقد سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يحل دم امرئ مسلم إلا في إحدى ثلاث رجل زنى وهو محصن فرجم أو رجل قتل نفسا بغير نفس أو رجل ارتد بعد إسلامه فوالله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام ولا قتلت نفسا مسلمة ولا ارتددت منذ أسلمت

السند · 4 رواة

  1. أحمد بن عبدة
  2. حماد بن زيد
  3. يحيى بن سعيد
  4. أبي أمامة بن سهل بن حنيف
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة