انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2576

كتاب الحدود

باب من شهر السلاح

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا عبد الله بن عامر بن البراد بن يوسف بن بريد1 بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله ﷺ من حمل علينا السلاح فليس منا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة