انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2635

كتاب الديات

باب من حال بين ولي المقتول وبين القود أو الدية

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

رفعه إلى النبي ﷺ قال:

«من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا فعليه عقل الخطإ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل»

السند · 6 رواة

  1. محمد بن معمر
  2. محمد بن كثير
  3. سليمان بن كثير
  4. عمرو بن دينار
  5. طاوس
  6. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة