انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2746

كتاب الفرائض

باب في ادعاء الولد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث1 وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة قال محمد بن راشد يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام»

السند · 7 رواة

  1. محمد بن يحيى
  2. محمد بن بكار بن بلال الدمشقي
  3. محمد بن راشد
  4. سليمان بن موسى
  5. عمرو بن شعيب
  6. أبيه
  7. جده
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة