انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2975

كتاب المناسك

باب طواف القارن

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«من أحرم بالحج والعمرة كفى لهما طواف واحد ولم يحل حتى يقضي حجه ويحل منهما جميعا»

السند · 5 رواة

  1. محرز بن سلمة
  2. عبد العزيز بن محمد
  3. عبيد الله
  4. نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة