انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 2980

كتاب المناسك

باب فسخ الحج

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله قال:

أهللنا مع رسول الله ﷺ بالحج خالصا لا نخلطه بعمرة فقدمنا مكة لأربع ليال خلون من ذي الحجة فلما طفنا بالبيت وسعينا بين الصفا والمروة أمرنا رسول الله ﷺ أن نجعلها عمرة وأن نحل إلى النساء فقلنا ما بيننا ليس بيننا وبين عرفة إلا خمس فنخرج إليها ومذاكيرنا تقطر منيا فقال رسول الله ﷺ إني لأبركم وأصدقكم ولولا الهدي لأحللت فقال سراقة بن مالك أمتعتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد فقال لا بل لأبد الأبد

السند · 5 رواة

  1. عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي
  2. الوليد بن مسلم
  3. الأوزاعي
  4. عطاء
  5. جابر بن عبد الله
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة