انتقل إلى المحتوى

سنن ابن ماجه · رقم 3201

كتاب الصيد

باب قتل الكلاب، إلا كلب صيد أو زرع

طريقة القراءة

عن عبد الله بن مغفل:

أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب ثم قال ما لهم وللكلاب ثم رخص لهم في كلب الزرع وكلب العين قال بندار العين حيطان المدينة

السند

حدثنا محمد بن بشار حدثنا عثمان بن عمر ح وحدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر قالا حدثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة