انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1004ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب جامع النكاح

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن رسول الله ﷺ قال:

«إذا تزوج أحدكم المرأة أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان»

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة