انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1006ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب جامع النكاح

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان:

في الرجل يكون عنده أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إن شاء ولا ينتظر أن تنقضي عدتها

أسانيد أخرى للحديث: وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك غير أن القاسم بن محمد قال طلقها في مجالس شتى

السند

  1. مالك
  2. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
  3. القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة