انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1014ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب ما يبين من التمليك

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر كان يقول:

إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت به إلا أن ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر كان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة