انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1016ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه:

أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفاك الحجر فاختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه

تعليق المصنّف: قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. عبد الرحمن بن القاسم
  3. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة