انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 102ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر. وغسله ثوبه

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سليمان بن يسار:

أن عمر بن الخطاب غدا إلى أرضه بالجرف فوجد في ثوبه احتلاما فقال لقد ابتليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه من الاحتلام ثم صلى بعد أن طلعت الشمس

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. إسمعيل بن أبي حكيم
  3. سليمان بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة