انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1022ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب الإيلاء

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن شهاب:

أن سعيد بن المسيب وأبا بكر بن عبد الرحمن كانا يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة

السند · راويان

  1. مالك
  2. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة