انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1039ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب طلاق البكر

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن معاوية بن أبي عياش الأنصاري:

أنه كان جالسا مع عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب قال فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة فسلهما ثم ائتنا فأخبرنا فذهب فسألهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاثة تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال ابن عباس مثل ذلك

تعليق المصنّف: قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. بكير بن عبد الله بن الأشج
  4. معاوية بن أبي عياش الأنصاري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة