انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1044ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب طلاق المريض

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أنه سمع ابن شهاب يقول:

إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض فإنها ترثه

تعليق المصنّف: قال مالك وإن طلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق ولها الميراث ولا عدة عليها وإن دخل بها ثم طلقها فلها المهر كله والميراث البكر والثيب في هذا عندنا سواء

السند · راويان

  1. مالك
  2. ابن شهاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة