انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1050ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب ما جاء في طلاق العبد

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عبد الله بن عمر كان يقول:

إذا طلق العبد امرأته تطليقتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو أمة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر كان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة