انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1052ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب عدة التي تفقد زوجها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عمر بن الخطاب قال:

أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو فإنها تنتظر أربع سنين ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل

تعليق المصنّف: قال مالك وإن تزوجت بعد انقضاء عدتها فدخل بها زوجها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول إليها قال مالك وذلك الأمر عندنا وإن أدركها زوجها قبل أن تتزوج فهو أحق بها قال مالك وأدركت الناس ينكرون الذي قال بعض الناس على عمر بن الخطاب أنه قال يخير زوجها الأول إذا جاء في صداقها أو في امرأته قال مالك وبلغني أن عمر بن الخطاب قال في المرأة يطلقها زوجها وهو غائب عنها ثم يراجعها فلا يبلغها رجعته وقد بلغها طلاقه إياها فتزوجت أنه إن دخل بها زوجها الآخر أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الأول الذي كان طلقها إليها قال مالك وهذا أحب ما سمعت إلي في هذا وفي المفقود

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. يحيى بن سعيد
  4. سعيد بن المسيب
  5. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة