انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1072ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب جامع الطلاق

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

سمعت عمر بن الخطاب يقول:

أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى تحل وتنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ثم ينكحها زوجها الأول فإنها تكون عنده على ما بقي من طلاقها

تعليق المصنّف: قال مالك وعلى ذلك السنة عندنا التي لا اختلاف فيها

السند

  1. مالك
  2. ابن شهاب
  3. سعيد بن المسيب وحميد بن عبد الرحمن بن عوف وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وسليمان بن يسار كلهم
  4. أبا هريرة
  5. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة