انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1077ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال:

سئل عبد الله بن عباس وأبو هريرة عن المرأة الحامل يتوفى عنها زوجها فقال ابن عباس آخر الأجلين وقال أبو هريرة إذا ولدت فقد حلت فدخل أبو سلمة بن عبد الرحمن على أم سلمة زوج النبي ﷺ فسألها عن ذلك فقالت أم سلمة ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بنصف شهر فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فحطت إلى الشاب فقال الشيخ لم تحلي بعد وكان أهلها غيبا ورجا إذا جاء أهلها أن يؤثروه بها فجاءت رسول الله ﷺ فقال قد حللت فانكحي من شئت

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. عبد ربه بن سعيد بن قيس
  4. أبي سلمة بن عبد الرحمن
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة