انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1080ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سليمان بن يسار:

أن عبد الله بن عباس وأبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف اختلفا في المرأة تنفس بعد وفاة زوجها بليال فقال أبو سلمة إذا وضعت ما في بطنها فقد حلت للأزواج1 وقال ابن عباس آخر الأجلين فجاء أبو هريرة فقال أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فبعثوا كريبا مولى عبد الله بن عباس إلى أم سلمة زوج النبي ﷺ يسألها عن ذلك فجاءهم فأخبرهم أنها قالت ولدت سبيعة الأسلمية بعد وفاة زوجها بليال فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال قد حللت فانكحي من شئت

تعليق المصنّف: قال مالك وهذا الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم عندنا

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. سليمان بن يسار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة