انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1088ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن القاسم بن محمد:

أنه كان يقول عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة

تعليق المصنّف: قال مالك وهو الأمر عندنا قال مالك وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها ثلاثة أشهر

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. القاسم بن محمد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة