انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1123ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر:

أنه كان يقول لا يطأ الرجل وليدة إلا وليدة إن شاء باعها وإن شاء وهبها وإن شاء أمسكها وإن شاء صنع بها ما شاء

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة