انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1143ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب بيع الذهب بالفضة تبرا وعينا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن يحيى بن سعيد أنه قال:

أمر رسول الله ﷺ السعدين أن يبيعا آنية من المغانم من ذهب أو فضة فباعا كل ثلاثة بأربعة عينا أو كل أربعة بثلاثة عينا فقال لهما رسول الله ﷺ أربيتما فردا

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. يحيى بن سعيد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة