انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1159ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب ما يكره من بيع الطعام إلى أجل

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أنه سمع سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان:

أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الذهب

السند

  1. يحيى
  2. مالك
  3. أبي الزناد
  4. سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار ينهيان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة