انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 116ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن نافع:

أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض فقالت لتشد إزارها على أسفلها ثم يباشرها إن شاء

السند · راويان

  1. مالك
  2. نافع
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة