انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1161ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب السلفة في الطعام

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر أنه قال:

لا بأس بأن يسلف الرجل الرجل في الطعام الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو تمر لم يبد صلاحه

السند · 4 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة