انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1163ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب جامع بيع الطعام

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم:

أنه سأل سعيد بن المسيب فقال إني رجل أبتاع الطعام يكون من الصكوك بالجار فربما ابتعت منه بدينار ونصف درهم فأعطى بالنصف طعاما فقال سعيد لا ولكن أعط أنت درهما وخذ بقيته طعاما

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. محمد بن عبد الله بن أبي مريم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة