انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1174ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب السلفة في العروض

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل:

أن يقبضها فقال ابن عباس تلك الورق بالورق وكره ذلك

تعليق المصنّف: قال مالك وذلك فيما نرى والله أعلم أنه أراد أن يبيعها من صاحبها الذي اشتراها منه بأكثر من الثمن الذي ابتاعها به ولو أنه باعها من غير الذي اشتراها منه لم يكن بذلك بأس

السند

  1. يحيى
  2. مالك
  3. يحيى بن سعيد
  4. القاسم بن محمد
  5. عبد الله بن عباس ورجل يسأله
  6. رجل سلف في سبائب فأراد بيعها قبل
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة