انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1219ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب القضاء فيمن ارتد عن الإسلام

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن زيد بن أسلم:

أن رسول الله ﷺ قال من غير دينه فاضربوا عنقه ومعنى قول النبي ﷺ فيما نرى والله أعلم من غير دينه فاضربوا عنقه أنه من خرج من الإسلام إلى غيره مثل الزنادقة وأشباههم فإن أولئك إذا ظهر عليهم قتلوا ولم يستتابوا لأنه لا تعرف توبتهم وأنهم كانوا يسرون الكفر ويعلنون الإسلام فلا أرى أن يستتاب هؤلاء ولا يقبل منهم قولهم وأما من خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل وذلك لو أن قوما كانوا على ذلك رأيت أن يدعوا إلى الإسلام ويستتابوا فإن تابوا قبل ذلك منهم وإن لم يتوبوا قتلوا ولم يعن بذلك فيما نرى والله أعلم من خرج من اليهودية إلى النصرانية ولا من النصرانية إلى اليهودية ولا من يغير دينه من أهل الأديان كلها إلا الإسلام فمن خرج من الإسلام إلى غيره وأظهر ذلك فذلك الذي عني به والله أعلم

السند · 3 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. زيد بن أسلم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة