انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 122ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب المستحاضة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت:

قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة فقال لها رسول الله ﷺ إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي

السند · 5 رواة

  1. يحيى
  2. مالك
  3. هشام بن عروة
  4. أبيه
  5. عائشة زوج النبي ﷺ
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة