انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 126ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب المستحاضة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه أنه قال:

ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة قال يحيى

تعليق المصنّف: قال مالك الأمر عندنا أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها وإنما هي بمنزلة المستحاضة قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلي في ذلك

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. هشام بن عروة
  3. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة