انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1268ترقيم الموقع

كتاب العتق والولاء

باب عتق أمهات الأولاد وجامع القضاء في العتاقة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عمر بن الخطاب قال:

أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حرة

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. نافع
  3. عبد الله بن عمر
  4. عمر بن الخطاب
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة