انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1270ترقيم الموقع

كتاب العتق والولاء

باب ما يجوز من العتق في الرقاب الواجبة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود:

أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ بجارية له سوداء فقال يا رسول الله إن علي رقبة مؤمنة فإن كنت تراها مؤمنة أعتقها فقال لها رسول الله ﷺ أتشهدين أن لا إله إلا الله قالت نعم قال أتشهدين أن محمدا رسول الله قالت نعم قال أتوقنين بالبعث بعد الموت قالت نعم فقال رسول الله ﷺ أعتقها

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. ابن شهاب
  3. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة