انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1282ترقيم الموقع

كتاب العتق والولاء

باب ميراث السائبة وولاء من أعتق اليهودي والنصراني

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

وحدثني مالك أنه سأل ابن شهاب عن السائبة قال يوالي من شاء فإن مات ولم يوالي أحدا فميراثه للمسلمين وعقله عليهم

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة