انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1287ترقيم الموقع

كتاب المدبر

باب مس الرجل وليدته إذا دبرها

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن سعيد بن المسيب كان يقول:

إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها

السند · 3 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. سعيد بن المسيب كان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة