انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1301ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب جامع ما جاء في حد الزنا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني:

أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة قال يحيى سمعت قوله تعالى1 يقول والضفير الحبل

السند

  1. مالك
  2. ابن شهاب
  3. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود
  4. أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة