انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1312ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما يجب فيه القطع

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عائشة زوج النبي ﷺ أنها قالت:

ما طال علي وما نسيت القطع في ربع دينار فصاعدا

السند · 4 رواة

  1. مالك
  2. يحيى بن سعيد
  3. عمرة بنت عبد الرحمن
  4. عائشة زوج النبي ﷺ
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة