انتقل إلى المحتوى

موطأ مالك · رقم 1315ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب ما جاء في قطع الآبق والسارق

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن زريق1 بن حكيم أنه أخبره:

أنه أخذ عبدا آبقا قد سرق قال فأشكل علي أمره قال فكتبت فيه إلى عمر بن عبد العزيز أسأله عن ذلك وهو الوالي يومئذ قال فأخبرته أنني كنت أسمع أن العبد الآبق إذا سرق وهو آبق لم تقطع يده قال فكتب إلي عمر بن عبد العزيز نقيض كتابي يقول كتبت إلي أنك كنت تسمع أن العبد الآبق إذا سرق لم تقطع يده وإن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه { والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم } فإن بلغت سرقته ربع دينار فصاعدا فاقطع يده وحدثني عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وعروة بن الزبير كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع

تعليق المصنّف: قال مالك وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع قطع

السند · راويان

  1. مالك
  2. زريق1 بن حكيم
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة